|
صحيح البخاري
40 - كتاب السلم.
1 - باب: السلم في كيل معلوم.
2124 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن أبي
نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله
عنهما قال:
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر
العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: (من سلف في
تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم).
حدثنا محمد: أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا: (في كيل معلوم،
ووزن معلوم).
[2125، 2126، 2135]
2 - باب: السلم في وزن معلوم.
2125/2126 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن
عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين
والثلاث، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم).
حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح، وقال: (فليسلف في كيل
معلوم، إلى أجل معلوم).
(2126) - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن
كثير، عن أبي المنهال، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى
أجل معلوم).
[ 2124]
2127 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد. وحدثنا
يحيى: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد. وحدثنا حفص ابن
عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد، قال:
اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن
أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر: في الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك.
[2128، 2129، 2136]
3 - باب: السلم إلى من ليس عنده أصل.
2128/2129 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني:
حدثنا محمد بن أبي المجالد قال:
بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله
عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف
نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل
معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم:
ألهم حرث أم لا.
(2129) - حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد
بن أبي مجالد: بهذا، وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن
الوليد، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة: حدثنا
جرير، عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب.
[ 2127]
2130 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري
الطائي قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي
شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه حتى يحرز.
وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي
الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله..
[2131، 2132، وانظر: 1415]
4 - باب: السلم في النخل.
2131/2132 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري
قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع
النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.
(2132) - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن
أبي البختري:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء
بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى
يحرز.
[ 2130]
5 - باب: الكفيل في السلم.
2133 - حدثنا محمد: حدثنا يعلى: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه
درعا له من حديد.
[ 1962]
6 - باب: الرهن في السلم.
2134 - حدثني محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال:
تذاكرنا عند إبرهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي
الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم،
وارتهن منه درعا من حديد.
[ 1962]
7 - باب: السلم إلى أجل معلوم.
وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن.
وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما
لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه.
2135 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن عبد الله بن
كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين
والثلاث، فقال: (أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم). وقال
عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: (في كيل
معلوم، ووزن معلوم).
[ 2124]
2136 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سفيان، عن سليمان
الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال:
أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله
ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم
في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو
لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.
[ 2127]
8 - باب: السلم إلى أن تنتج الناقة.
2137 - حدثنا موسى بن إسماعيل: أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله
رضي الله عنه قال:
كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم
عنه. فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها.
[ 2036]
|
| |
|